الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
ما حكم الإنابة في الرمي؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
يجب على الحاج القادر أن يرمي الجمار بنفسه، ولا يجوز له أن يستنيب إلا إذا كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر فإنه يجوز له في هذه الأحوال إنابة غيره عنه، فإذا لم يجد من ينوب عنه فيه كان عليه دم ( شاة) تذبح في الحرم ويتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فيه ولا يأكل منها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.